قطب الدين البيهقي الكيدري
355
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
[ شرائط الوصي ] ( 1 ) الفصل الأول لا تصح الوصية إلا إلى من ( 2 ) جمع خمس صفات : البلوغ وكمال العقل والاسلام والعدالة والحرية . وتبطل الوصية باختلال إحداها ، إذ لاحكم لكلام الصبي والمجنون ولا الكافر ولا الفاسق لأنه لا أمانة لهما ، والوصية أمانة ، والمملوك لا يملك التصرف ، وحكم المدبر وأم الولد والمكاتب ومن انعتق بعضه حكم العبد ، ويعتبر هذه الصفات حال الوصية لا حال القبول وحال الوفاة ، لأنها حال التصرف . ويصح وصية الكافر إلى المسلم وإلى الكافر ذميا كان أو عابد وثن إلا أن يكون غير رشيد في ملته ، فإذا لا تصح . وتصح الوصية إلى المرأة المتصفة بالصفات المذكورة . وإذا تغير حال الوصي بكبر أو مرض ، أضيف إليه أمين آخر ، ولا يخرج من يده ، وإن تغير بفسق أو ارتداد أخرجت من يده . إذا أوصى إلى رجلين وجعل التصرف إليهما على الانفراد والاجتماع ، فاجتمعا على التصرف ، أو انفرد أحدهما بذلك جاز ، ولم يضر تغير حال أحدهما بشئ [ مما سبق ] ( 3 ) وإن أوصى إليهما مطلقا أو نهى كلا منهما على الانفراد
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين منا . ( 2 ) في س : إلا لمن والصحيح ما في المتن . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .